انفراد : شروط منح ا لعلاوة التشجيعية للمعلم


شروط منح ا لعلاوة التشجيعية للمعلم :
1.تقرير كفاية ممتاز عن العامين الآخيرين
2.أن يحقق إقتصادا فى النفقات أو بذل جهد خاص
3.نسبة المنح 10٪ من عدد العاملين فى وظائف كل مجموعة
4.إذا كان عدد العاملين أقل من عشرة تمنح لواحد منهم
القيد على منح العلاوة التشجيعية
لايجوز منح العامل هذه العلاوة إلا بعد مرور سنتين من تاريخ منح آخر علاوة مع توافر الضوابط التى تضعها السلطة المختصة عند التزاحم
العلاوة التشجيعية بسبب الحصول على درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى
إعمالا للحكم الوارد فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 827 لسنة 1983 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون عليها إثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى الصادر تنفيذا لحكم المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1978
وهى تمنح بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة
تحديد تاريخ الحصول على المؤهل تحكمه المادة 73 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
(الدرجة الجامعية الأولى- البكالريوس- الليسانس تاريخ إعتماد النتيجة من مجلس الكلية )
المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 (دبلوم الدراسات العليا ) الماجستير –الدكتوراه تاريخ إعتماد مجلس الجامعة
حافز التميز
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734لسنة 2005فى شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه ومايعادلها ودرجة الماجستير ومايعادلها
وقد تضمن :ـ
1.منح العاملون الحاصلون على درجة الدكتوراه أو مايعادلها والعاملون الحاصلون على درجة الماجستير أو مايعادلها حافزا للأداء المتميز مرتبط بالكفاءة والإنضباط والإلتزام
2.يمنح الحافز بفئة (200) جنيه شهريا للحاصلين على الدكتوراه او مايعادلها
يمنح الحافزبفئة (100) جنيه شهريا للحاصلين على الماجستير أو مايعادلها 
3- يشترط لمنح الحافز الشروط الآتية :ـ
·أن يكون المؤهل العلمى مقيما من الجهات الرسمية المختصة
·أن يتصل المؤهل بطبيعة العمل طبقا لما تقرره لجنة شئون العاملين وموافقة السلطة المختصة
·لا يصرف هذا الحافز إلا عن درجة علمية واحدة (المؤهل الأعلى إن وجد)
4-يجوز الجمع بين هذا الحافز واية أجور متغيرة بأنواعها المختلفة
5-لايجوز الجمع بين هذا الحافز وبين العلاوات والمكافآت التى تقررها السلطة المختصة لذات الغرض ايا كان نوعها
6-صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (47) لسنة 2005 بشأن ضوابط إستحقاق الحافز وقد تضمن عدة قواعد منها:ـ
·أن هذا القرارلا يسرى على العاملين المخاطبين بنظم وظيفية خاصة والعاملين بجهات تطبق نظم إثابة أفضل تحت اى مسمى
·يستحق الحافز كاملا لمن حصل على تقارير كفاية بتقدير إمتياز عن الثلاث سنوات السابقة من خدمته مالم تكن مدة خدمة العامل أقل من ثلاث سنوات فيعتد بتقارير الكفاية عن سنوات خدمته وألا يكون قد توقع عليه أى جزاءات
·يستحق نصف الحافز من تخلف فى حقه الشرط السابق
·يستحق العاملون المصرح لهم بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر ذات النسبة من الحافز
·يستحق الحافز للعاملين الحاصلين على المؤهلات العلمية المشار إليها سواء كان الحصول على المؤهل فى تاريخ سابق على العمل بهذا القرار أو بعده إذا توافرت لديهم شروط إستحقاقه
·يتم الصرف اعتبارا من تاريخ صدور قرار من السلطة المختصة بالموافقة على الصرف
1-صدر الكتاب الدورى رقم ( 15) لسنة 2008 بشأن قواعد معاملة المتعاقدين بالجهاز الإدارى للدولة وقد تضمن وفقا لمقتضيات العدالة والموضوعية وتكافؤ الفرص احقية العمالة المؤقتة الحاصلين على الدكتوراه والماجستير فى الحصول على تعويض مناسب تقدير لإكتسابهم كفاءة علمية
2-يتم إستنزال قيمة العلاوة التشجيعية عند صرف الحافز
غير معرف
غير معرف
تعليقات



close